التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 88 لعام 1947 المتضمن اعتبار قانون البينات نافذا في المحاكم الشرعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
88
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن مجلس الوزراء بناء على القانون ذي الرقم 359 الصادر في 10 حزيران 1947 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ في 10/6/1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الحكام التالية: ‌أ- يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. ‌ب- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً. ‌ج- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم.

2 · المادة 2

#

يذاع هذا المرسوم التشريعي ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر 21/11/1949.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.