التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

80

1- درجات المحاكم أ- تحدد درجات المحاكمة لدى الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية بدرجتين ابتدائية واستئنافية وفقاً لنص المادة 33 من نظام المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية. ب- تمارس المحاكم الروحية للطائفة الإنجيلية في درجتيها الابتدائية والاستئنافية كافة الصلاحيات المستمدة من القوانين المدنية وقوانين أصول المحاكمات والأحوال الشخصية وخاصة تلك المدرجة في المادة /208/ من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 17/9/1953 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 2- اختصاص المحاكم : أ- تختص المحكمة الابتدائية الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها السجل المدني للمتوفى أو محكمة مكان إقامته الدائم الأخير في الجمهورية العربية السورية بإصدار قرار حصر الإرث للمتوفى وتحديد الورثة وحصصهم وتفصل محكمة الاستئناف الإنجيلية في تنازع الاختصاص بغرفة المذاكرة. ب- تصدر المحكمة قرارها بحصر الإرث في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة أو الوصي أو القيم، ويجب أن يُرفق الطلب بقيد نفوس من السجل المدني العائد العائلة المتوفى إضافة إلى ما يشير إلى أنه أعلم مديرية المالية المختصة. ج- تقدم الاعتراضات إلى المحكمة الإنجيلية التي أصدرت القرار وثبت فيها بعد سماع دفوع الخصوم وبيناتهم الثبوتية ويكون حكمها قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية الإنجيلية التي تفصل فيه بحكم قطعي . 3- الطعن بقرارات وأحكام المحاكم الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية : أ- تقبل الاستئناف جميع للطائفة الإنجيلية في سورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها الأحكام والقرارات النهائية التي تصدرها المحاكم الروحية الابتدائية. ب- تقبل الاستئناف على حدة القرارات الإعدادية التي تصدرها المحاكم الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية في سورية أثناء سير الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها. ج- يعود إلى المحاكم الإنجيلية التي تنظر بالنزاعات أو القضايا العالقة أمامها أن تفتر القوانين لتطبيقها، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف قطعياً.