التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

67

منفذ الوصية : 1- للموصي أن يقيم منقذاً واحداً أو أكثر لوصيته، ويشترط في المنفذ أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والأهلية القانونية. 2- يجوز للموصي أن يشترط في حال عدم قبوله أن يعين سواه أو أن يسمي شخصاً معيناً ليكون منفذاً لوصيته. وفي كل الأحوال لا ينتقل هذا الحق لورثة المنفذ.