59
مهلة إقامة الدعوى : يجب أن تقام الدعاوى في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية. سقوط الوصية
التشريعات السورية
59
مهلة إقامة الدعوى : يجب أن تقام الدعاوى في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية. سقوط الوصية