التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

59

مهلة إقامة الدعوى : يجب أن تقام الدعاوى في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية. سقوط الوصية