35
صحة الوصية (بطلانها) : لا يجوز الادعاء ببطلان الوصية من وارث أجاز الوصية أو نفذها مختاراً مع علمه بأسباب البطلان.
التشريعات السورية
35
صحة الوصية (بطلانها) : لا يجوز الادعاء ببطلان الوصية من وارث أجاز الوصية أو نفذها مختاراً مع علمه بأسباب البطلان.