التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

34

لا تصح وصية شخصين بصك واحد : لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر .