34
لا تصح وصية شخصين بصك واحد : لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر .
التشريعات السورية
34
لا تصح وصية شخصين بصك واحد : لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر .