التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

32

يُشترط في الموصي : يُشترط في الموصي أن يكون عاقلاً وأهلاً للتبرع وبالغاً من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.