التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

20

نيل الإرث من جهات مختلفة : 1- من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الإرث من جهات مختلفة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات. 2- في الطبقات الثلاث المحددة في المادة 16 من هذا القانون فإن الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة وبعد تطبيق أحكام المادة /21/ من هذا القانون.