التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

18

الطبقة الثانية : 1- تشمل هذه الطبقة والدي المتوفى إن كانا على قيد الحياة عند وفاته ولم يكن له فروع أو زوج فتنتقل التركة إليهما بالتساوي، وإذا كان أحد الوالدين قــــد توفي قبل المورّث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل، وعند وجود زوج تؤخذ أحكام المادة / 21/ من هذا القانون بالاعتبار. 2- إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما سدس التركة.