التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
42
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 16/11/1961 وتعديلاته المتعلق برسوم السيارات على الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه النص فيه.