التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

تتكون الموارد المالية للوزارة مما يلي: 1) الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. 2) أموال صندوق دعم وحماية البيئة. 3) أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة المالية.