7
تتكون الموارد المالية للوزارة مما يلي: 1) الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. 2) أموال صندوق دعم وحماية البيئة. 3) أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة المالية.
التشريعات السورية
7
تتكون الموارد المالية للوزارة مما يلي: 1) الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. 2) أموال صندوق دعم وحماية البيئة. 3) أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة المالية.