التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

17

1) يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم: أ- كل من يغض النظر من المفتشين البيئيين عن عمل منشأة تخضع لرقابته وتسبب ضررا للبيئة أو من لم يتحقق منهم من الإجراءات والمواصفات المتعلقة بتقويم الأثر البيئي للمنشآت الخاضعة لرقابته أو تجاهلها. ب- كل من يعمد من العاملين في الدولة إلى ترخيص أي من المشاريع أو النشاطات التي تخضع لتقويم الأثر البيئي بموجب اللائحة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 3 من هذا القانون دون اعتماد تقويم الأثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة. 2) يعاقب وفقا لأحكام المواد 445 وما بعدها من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم كل من يقدم على تزوير أي من الوثائق أو السجلات بما يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بالبيئة.