13
مع مراعاة أحكام البندين (2/5) من المادة /12/ من هذا القانون ومع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى: 1) أ- كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى عشرين مليون ليرة سورية أو بضعفي قيمة الشحنة أيهما أكثر. ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ادخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو حرقها أو تخزينها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية وتصل إلى الإعدام إذا نجم عن هذا الإدخال وفاة إنسان. 2) أ- المسؤول عن إدارة المنشأة الخاصة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي إضافة إلى صاحبها يعاقب بالغرامة من أربعمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية في إحدى الحالات التالية.. إذا كان نشاطه يسبب تلوثاً بيئياً يؤدي إلى ضرر آني أو مستقبلي على صحة الإنسان وسلامته. إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة، الصناعية، الخطرة، الطبية أو السائلة أو الغازية الناتجة عن نشاطه خلافا لأحكام هذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى. إذا خالف أسس تصنيف وتخزين ونقل وتداول وإتلاف المواد الضارة أو الخطرة أو استخدم المواد المقيدة في غير الاستخدامات المحددة والمسموح بها. ب- تستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأي صورة أخرى. ج- في حال التكرار تكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل ومضاعفة الغرامة المحددة في الفقرة /أ/ السابقة. 3) كل منشأة زراعية أو صناعية أو خدمية خاضعة لتقويم الأثر البيئي تمت مباشرة العمل فيها دون إجراء دراسة لتقويم الأثر البيئي واعتمادها من قبل الجهة المعنية في الوزارة يتم إغلاقها وبالإضافة إلى الإغلاق يعاقب المسؤول عن إدارتها بالإضافة إلى صاحبها بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى أربعمائة ألف ليرة سورية وتضاعف هذه العقوبة إذا نجم عن عمل المنشأة تلوث للبيئة. 4) أ- كل من يرتكب أي من المخالفات البيئية ألأخرى بما فيها الضجيج أو تلويث الهواء بالروائح المزعجة أو الضارة التي تصدر الصكوك اللازمة بتحديدها يعاقب بغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية. ب- في حال التكرار تضاعف الغرامة المنصوص عنها في الفقرة السابقة وتكون العقوبة الحبس لمدة شهرين على الأقل بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة في حال التكرار لأكثر من مرة. 5) أ- يجوز للمحكمة أثناء النظر بالقضية أن تأمر بفتح المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة لأحكام هذا القانون خلال المدة المحددة لإزالة هذه المخالفة. ب- كل من يتخلف عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها يعاقب بالغرامة مبلغا لا يقل عن عشرة ألاف ليرة سورية ولا يزيد على خمسين ألف ليرة سورية عن كل يوم تخلف فيه عن إزالة هذه المخالفة على ألا يعاود مزاولة العمل في المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة إلا بعد قيام المفتشين البيئيين بالكشف عليها والتأكد من إزالة المخالفة واقتراح مزاولة العمل. ج- تعتبر إزالة المخالفة ضمن المدة المحددة سببا مخففاً للعقوبة. 6) يعاقب بالغرامة مئة ألف ليرة سورية صاحب المنشأة المغلقة المخالفة عن كل يوم زاول فيه العمل أثناء المدة المخصصة لإزالة المخالفة. 7) تؤول جميع الغرامات التي يحكم بها استنادا لأحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.

