9
على ربابنة السفن أو الطائرات أو القطارات عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أو مغادرتها أن يقدموا إلى السلطات المختصة كشفا بأسماء عاملي سفنهم أو طائراتهم أو قطاراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وأن يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو القطار أو الصعود إليها إلا بإذن من هذه السلطات.

