التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ.   مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون يلزم العرب والأجانب الذين تجاوزوا المدة المحددة لهم بالإقامة أو بالسمة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون ومن ثم الحصول على تأشيرة الخروج. ‌ب.  تحدد شروط منح التأشيرة بقرار يصدر عن الوزير يتضمن شروط منح التأشيرة ومدة صلاحيتها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على الا يقل عن خمسمئة ليرة سورية.