5
يصدر قرار من الوزير يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والأجانب واللاجئين واجراءاتها وحالات الاعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفى عنها كليا أو جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.
التشريعات السورية
5
يصدر قرار من الوزير يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والأجانب واللاجئين واجراءاتها وحالات الاعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفى عنها كليا أو جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.