42
تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم وفق الاحكام الخاصة بهم.
التشريعات السورية
42
تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم وفق الاحكام الخاصة بهم.