38
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا الى مئة ألف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 15، 23 من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لهما اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ويبعد المخالف ولا يحق له العودة الا بعد مضي ثلاث سنوات على ابعاده.

