التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

36

تطبق العقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 33 من هذا القانون على كل من ادلى امام السلطات المختصة بأقوال كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله او دخول غيره الى الجمهورية العربية السورية او اقامته او اقامة غيره فيها.