34
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين الف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.
التشريعات السورية
34
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين الف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.