التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

34

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين الف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.