23
يحظر على العربي او الاجنبي المرخص له بالدخول او الاقامة لغرض معين ان يخالف هذا الغرض إلا بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك.
التشريعات السورية
23
يحظر على العربي او الاجنبي المرخص له بالدخول او الاقامة لغرض معين ان يخالف هذا الغرض إلا بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك.