1
3 أ. يجب على العربي أو الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل اقامته ابلاغ الإدارة أو فروعها في المحافظات عنوان اقامته الجديدة وفي حال كان انتقاله إلى خارج مركز المحافظة التي كان يقيم فيها فعليه أن يتقدم خلال ثلاثة أيام من وصوله إليها باقرار إلى الفرع المختص أو إلى أقرب وحدة شرطية في البلدة التي انتقل إليها. ب. يعفى من أحكام الفقرة السابقة الأجانب الذين دخلوا الجمهورية العربية السورية ضمن مجموعات سياحية بسمة دخول بقصد السياحة خلال الشهر الأول من تاريخ وصولهم.

