9
تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
9
تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.