التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

80

يجوز وبقرار من مجلس الوزراء إعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة أو منح مزايا بناء على اقتراح وزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.