التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

78

تتألف واردات الفروع من: (أ) الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين. (ب) رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع. (ج) رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية. (د) رسوم طلبات تقدير الاتعاب. (ه) رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم. (و) الرسوم السنوية. (ز) الإعانات والهبات الخاصة. (ح) الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.