77
تتألف واردات النقابة من: (أ) مساهمة سنوية تحدد بنسبة من كامل الواردات الفعلية لكل فرع على ان تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة. (ب) حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة. (ج) رسوم ترقية المهندسين لمرتبة الرأي. (د) الواردات الاستثمارية للنقابة: - فوائد الأموال المودعة. - بدلات الإيجار والاستثمار والربوع العقارية. (ه) واردات النشاطات الخاصة بالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.

