التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

74

(أ) تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وبالأكثرية المطلقة لأعضائها. (ب) تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.