التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

68

يحال أمام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الأعمال الآتية: 1- الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي. 2- أعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة. 3- أعمال ماسة بكرامة المهنة. 4- أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة أو هيئاتها. 5- إهمال تأدية واجباتهم المهنية. 6- مخالفة الأنظمة النقابية.