التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

67

تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي: (أ) العقوبات الخفيفة وتشمل: 1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المهندس. 2- الإنذار بالإيقاف عن مزاولة المهنة. 3- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. (ب) العقوبات الشديدة وتشمل: 1- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة. 2- الإيقاف عن مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات. 3- الشطب من سجل النقابة.