التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

58

على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.