التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

48

(أ) يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع. (ب) ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.