التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

40

تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل وفي هذه الحالة يجب أن يعقد اجتماع هيئة الفرع خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب ويجب أن تحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة.