التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

39

تجتمع هيئة الفرع في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها.