34
(أ) يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. (ب) يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين إحداث روابط أو جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الأعضاء فيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.

