التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

34

(أ) يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. (ب) يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين إحداث روابط أو جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الأعضاء فيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.