32
(أ) تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتألف الواحدة منها من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء المؤتمر العام أو هيئة الفرع حسب الحال وفق ما نصت عليه الفقرة هاء من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي. (ب) تتولى اللجنة الرقابة على الأعمال والأنشطة النقابية والمالية في النقابة أو الفرع العائدة له ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وإجراءات عملها. (ج) 1- يجوز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرارات لجنة الرقابة في الفرع الاعتراض عليها أمام لجنة الرقابة في النقابة. 2- يجوز لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تبلغ قرارات لجنة الرقابة في النقابة الاعتراض عليها أمام الوزير. (د)- يشترط في عضوية لجان الرقابة الشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس النقابة. (ه)ـ- تنتخب كل لجنة من لجان الرقابة في أول اجتماع لها رئيساً للجنة.

