29
(أ) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة. (ب) ينوب عن النقيب في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه.

