التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

10

يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب.