التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
1963
السنة
ملغى
الحالة

1

تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر.