المواد
المقدمة
أمر عسكري إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر.
الخاتمة
صدر في يوم الجمعة الموافق 13 شوال 1382 و8/3/1963.
التشريعات السورية
الفهرس
المواد
أمر عسكري إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي:
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر.
صدر في يوم الجمعة الموافق 13 شوال 1382 و8/3/1963.
لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.