التشريعات السورية

قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 2 الصادر بتاريخ 8/3/1963 المتضمن إعلان حالة الطوارئ

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
2
الرقم
1963
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

أمر عسكري إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر.

الخاتمة

صدر في يوم الجمعة الموافق 13 شوال 1382 و8/3/1963.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.