التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ.         تعد الرسالة الالكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لاي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك. ‌ب.     إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم وعند تعذر الترجيح يعد مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.