التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

تعد الوسائل الالكترونية طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن الإرادة لإبداء الايجاب أو القبول بقصد انشاء التزام أو تعديله أو نقله أو الغائه.