3
إذا اتفق الأطراف على اجراء معاملة بوسائل الكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار اجرائها بوسائل الكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان الغير قادرا على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.

