22
مع مراعاة المادة 17 من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية: 1. إذا استعمل السلعة أو استفاد من الخدمة مدة زمنية تتجاوز مدة التجربة المتفق عليها. 2. إذا كانت السلعة أو الخدمة اعدت بمواصفات خاصة للمستهلك أو عدلت بما يناسب طلبه. 3. إذا قام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية. 4. في حالة شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب. 5. في حالة ظهور عيب في السلعة أو الخدمة نتيجة سوء استخدامها أو حفظها من قبل المستهلك. 6. إذا كانت السلعة هي برمجيات تحمل من الإنترنت الا اذا وجد عيب فيها ولم يكن للمستهلك أي دور في ذلك.

