التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

‌أ.  للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ: -           فيما يخص البضائع .. من تاريخ استلامها من قبل المستهلك. -           فيما يخص الخدمات .. من تاريخ بدء الاستفادة من الخدمة. ‌ب.  تكون مصاريف اعادة السلع على نفقة البائع اذا كانت المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات غير واضحة أو غير صحيحة اما اذا اوفى البائع بجميع التزاماته ببيان المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون فتكون الاعادة على نفقة المشتري. ‌ج.  لا تسري أحكام هذه المادة اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.