2
مع مراعاة الحجية المقررة قانونا للتوقيع الالكتروني المصدق يكون للكتابة الالكترونية الحجية المقررة قانونا للكتابة الورقية ويكون لتبادل المعلومات الكترونيا عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة الكترونية اخرى حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة.

