التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

16

يخضع الدفع الالكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والاجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي.