9
مسؤوليات العاملين في مكاتب النسخ : يمنع على العاملين في مكاتب النسخ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمسلكية والمدنية وفقاً للقوانين النافذة القيام بالآتي : أ- نشر أو تداول أي معلومات أو مضامين أو محتويات الوثائق التي يتعامل معها ب – التعامل مع أي وثيقة في غير إطار العمل المكلفة به مكاتب النسخ ج -دخول أي شخص إلى مكاتب النسخ من غير العاملين فيها إلا بموافقة خطية من المحامي العام أو رئيس النيابة

