6
يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته
التشريعات السورية
6
يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته