التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
20
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته