التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

47

أ- مع مراعاة أحكام المادة 209 من قانون العقوبات يكون الشخص الاعتباري المرخص له مسؤولاً جزائياً إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال منشأته الكهربائية وكان ذلك نتيجة لتصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسؤول آخر تابع لذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة. ب- يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة لتلك الأفعال وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- يعاقب العامل أو الموظف التابع للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي يرتكبها مخالفة لأحكام هذا القانون كما يعاقب الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجرم ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.