45
مع مراعاة أحكام قانون البيئة رقم 50 لعام 2002 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الرخصة الممنوحة له وتزال المخالفة وأسبابها وتتم الإزالة بمعرفة المخالف ضمن المدة التي تحددها الوزارة وفي حال تقاعسه عن إزالة المخالفة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية أو من تعهد إليه على إزالتها وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.

